تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم ردَّه إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه « 1 » إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه . ( مسألة 1 ) : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم ، وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه « 2 » على فرض الدخول . ( مسألة 2 ) : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلًا ، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمد السبب . ( مسألة 3 ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ، وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه ، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع . ( مسألة 4 ) : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف ، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب « 3 » ، كما إذا صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمداً لصدق الأكل والشرب حينئذ . ( مسألة 5 ) : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمداً . ( الثالث ) : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلًا أو دبراً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حياً أو ميتاً ، واطئاً كان أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة « 4 » ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها . ( مسألة 6 ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .
هامش
( 1 ) على الأحوط إن لم يصدق عليه الشرب ، بلى لو كان السواك ذاته رطبا فالأقوى اجتنابه . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) إذا كان منافيا للصوم عرفا مثل التغذية عن طريق الوريد ، أو تزريق الدم فالأحوط اجتنابه ، وكذلك الأحوط اجتناب الإبر المقوية . أما غيرها فالأقوى عدم منافاته للصيام . ( 4 ) على القول بتحقق الجنابة بذلك ، وكل الموارد المشكوكة يعتمد فيها معيار تحقق الجنابة .