( مسألة 2 ) : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلًا أو العكس صح ، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلًا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة ، وبالعكس .
( مسألة 3 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى .
( مسألة 4 ) : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه « 1 » ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى .
( مسألة 5 ) : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة « 2 » .
( مسألة 6 ) : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً سواء كان مكلفاً بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالماً بأنه
رمضان أو جاهلًا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا ولا يجزي عن رمضان أيضاً ، إذا كان مكلفاً به مع العلم والعمد ، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاءً ولم يجز عن رمضان « 3 » أيضاً مع العلم والعمد .
( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالًا « 4 » كما مر ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال « 5 » .
( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما ، بل يكفيه نية الصوم قضاء ، وكذا إذا كان
هامش
( 1 ) إذا صحت منه نية الصوم الواجب عليه لم يبطل صومه حتى ولو اشتبه في التطبيق .
( 2 ) فيه نظر ، والأحوط نية الصوم عن المنوب عنه .
( 3 ) قد سبق القول فيه وأنه إن كان من باب الاشتباه في التطبيق جاز عنه .
( 4 ) إن كان باعثه نحو الصيام النذر الذي عليه أو ما عليه كفاه .
( 5 ) وهكذا إشكال في القول ببطلانه والأشبه انه صحيح وفي وقوعه نذرا تردد .