كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط .
( مسألة 20 ) : المشاهد المشرِّفة « 1 » كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه .
( مسألة 21 ) : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنّه معه يحرم مسّ خطه أو ورقه بالعضو المتنجس ، وإن كان متطهراً من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن « 2 » بالمركب النجس ، ولو كُتِبَ جهلًا أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
( مسألة 23 ) : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وسائر الأئمة عليهم السّلام المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ، ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ .
( مسألة 27 ) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره .
( مسألة 28 ) : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره ، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبّب « 3 » كما قيل ،
هامش
( 1 ) مثل مشاهد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة المعصومين عليهم السّلام وكذلك مشاهد الأنبياء عليهم السّلام أما غيرها من المشاهد فليس مثلها .
( 2 ) مع الهتك ، وأما بدونه فاحتياطا وكذلك في المسائل الآتية .
( 3 ) وهذا هو الأشبه ، لصدق الإتلاف والإضرار على فعله ، والاحتياط التراضي .