( مسألة 2 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
( مسألة 3 ) : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً ، أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوات محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .
( مسألة 4 ) : لا يجوز له الاعتناء بشكه ، فلو شك في أنه ركع أو لا ؟ لا يجوز له أن يركع ، وإلا بطلت الصلاة « 1 » ، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس .
( مسألة 5 ) : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد .
( مسألة 6 ) : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه .
( الخامس ) : الشك البدوي الزائل بعد التروي سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر .
( السادس ) : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال « 2 » حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقياً على شكه على الأقوى ولا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة عادلًا أو فاسقاً ، واحداً أو متعدداً ، والظان منهما أيضاً يرجع إلى المتيقن « 3 » ، والشاك لا يرجع إلى الظان « 4 » إذا لم يحصل له الظن .
( مسألة 7 ) : إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم
هامش
( 1 ) الحكم بالبطلان مشكل ولكن لا يترك الاحتياطت بالتكرار فيه وفيما بعده .
( 2 ) الأقوى رجوع كل منهما إلى الآخر فيها أيضا .
( 3 ) إذا تسنّى له العلم بأن الآخر على يقين .
( 4 ) الأظهر هو رجوع الشاك منهما إلى الظان .