للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ، فضلًا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر .
( مسألة 8 ) : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة « 1 » أو النقيصة فالأحوط إتيانه ، كما مر .
( مسألة 9 ) : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة ، نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة « 2 » وان كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضاً .
( مسألة 10 ) : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه .
( مسألة 11 ) : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل .
( مسألة 12 ) : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه ، هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا ، فالأحوط إتيانه .
( مسألة 13 ) : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
( مسألة 14 ) : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل ، إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة كما أنه إذا علم نقص واحدة « 3 » أعاد ، ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع :
( الأول ) : الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مرّ تفصيله .
( الثاني ) : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في
هامش
( 1 ) إذا كان الشك في زيادة ركعة فالأحوط السجود وأما في غير هذا الشك فالأقوى عدم وجوبه .
( 2 ) يمكن الاعتماد على ظاهر حاله في مثل هذه الموارد فإن كان ممن يسجدهما مباشرة بعد الصلاة فإن أصالة الصحة في عمله جارية وكافية إن شاء اللّه .
( 3 ) على الأحوط .