فصل في كيفية صلاة الاحتياط
( وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدم في المسائل السابقة ( مسألة 1 ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الإخفات « 1 » في القراءة وان كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه .
( مسألة 2 ) : حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بعد التسبيحات الأربع ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، وعدم الإتيان بالمنافيات بينهما وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة « 2 » ولو تكلم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط ، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة « 3 » .
( مسألة 3 ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها .
( مسألة 4 ) : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط .
( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى « 4 » .
( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة
هامش
( 1 ) احتياطا .
( 2 ) وإن كان تكفيه إعادة الصلاة الإصلية .
( 3 ) ولكن مع ذلك الأحوط ترك الائتمام .
( 4 ) وجاز إتمامها ركعة واحدة وإن كان الأولى إتمامها ركعتين .