الأقوى ، وإن كان الأحوط « 1 » إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين .
( الثاني ) : الشك بين الثلاث والأربع في أيِّ موضع كان ، وحكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
( الثالث ) : الشك بين الاثنين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام .
( الرابع ) : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس والأحوط تأخير الركعتين « 2 » من جلوس .
( الخامس ) : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتا السهو .
( السادس ) : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
( السابع ) : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
( الثامن ) : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله .
( التاسع ) : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين « 3 » إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلا فثلاث مرات ، وان قال : بحول الله فأربع مرات ، مرة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : بحول الله ، والقيام ، والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف .
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) بل الأظهر .
( 3 ) مرة واجبة والمرات الأُخرى سيأتي إن شاء اللّه حكمها .