في أصل وجوب القضاء « 1 » ، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميت ، فيراعي حينئذ تكليف نفسه .
( مسألة 16 ) : إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر « 2 » من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه .
( مسألة 17 ) : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولداً ، فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولداً .
( مسألة 18 ) : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها « 3 » .
( مسألة 19 ) : الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت « 4 » بأن عليه قضاء ما فات لعذر .
( مسألة 20 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها .
( مسألة 21 ) : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار « 5 » من تركته ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به .
( مسألة 22 ) : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ، ويتخير في تقديم أيهما شاء .
هامش
( 1 ) فيه تفصيل : فإذا كان نظر الولي عدم وجوب القضاء على الميت لا يجب عليه القضاء عنه حتى ولو كان نظر الميت ذلك ، أما إذا كان نظر الولي بطلان عمل الميت ووجوب القضاء بينما كان نظر الميت صحة عمله فالأظهر أيضا عدم وجوب القضاء عنه لأنه لا يصدق الفوت عليه عندئذ ، ولكن الأحوط القضاء .
( 2 ) قد مرَّ أن الأحوط القضاء مطلقا .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) على الأقوى في غير صورة التهمة ، ومعها فعلى الأحوط .
( 5 ) حسب مبنى المصنف قدّس سرّه ، ولكن حسب ما تقدم لا يجب إلا مع الوصية وفي ثلث التركة .