ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
( مسألة 8 ) : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط « 1 » التوزيع أو القرعة .
( مسألة 9 ) : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما « 2 » ويكلف بالكسر [ أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم يوم واحد ] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما « 3 » الإفطار بعد الزوال ، والأحوط الكفارة « 4 » على كل منهما مع الإفطار بعده ، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه .
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً « 5 » .
( مسألة 11 ) : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت .
( مسألة 12 ) : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي .
( مسألة 13 ) : يجب على الولي مراعاة الترتيب « 6 » في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار .
( مسألة 14 ) : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميت فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم .
( مسألة 15 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنه يراعي تكليف الميت « 7 » . وكذا
هامش
( 1 ) الاحتياط يقتضي وجوب القضاء عليهما كفاية .
( 2 ) والأحوط وجوبه عليهما كفاية .
( 3 ) يجوز الإفطار لمن أيقن أن الثاني لا يفطر .
( 4 ) الظاهر وجوبها عليهما كفاية ، والأحوط أن يكفِّر من أفطر لاحقا ، وان تقارنا فالأحوط أن يكفِّرا معا ( كل واحدٍ كفارة ) .
( 5 ) ويكفي في الإتيان الوثوق به عرفا ، وفي الصحة حل فعل المسلم على الصحيح .
( 6 ) سبق أن الترتيب في القضاء لا يجب إلّا بين المترتبتين .
( 7 ) سبق في الفصل السابق أن المعيار في كل المسائل نظر الولي لا الميت .