( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما « 1 » قراءة القرآن .
( مسألة 10 ) : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها .
( مسألة 11 ) : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ولا يكفي البقاء بقصده ، بل ولا الجر إلى مكان آخر « 2 » .
( مسألة 12 ) : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له « 3 » .
( مسألة 13 ) : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط « 4 » السجود في الجميع .
( مسألة 14 ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط .
( مسألة 15 ) : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها ، وإن كان المقصود ترجمة الآية .
( مسألة 16 ) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسمّاه مضافاً إلى النية إباحة المكان « 5 » ، وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع « 6 » ، والأحوط وضع سائر المساجد « 7 » ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه ، وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر
هامش
( 1 ) بل في غير ذلك إذا صدق على كلامهما القرآن ، وكذلك إذا استمع إلى المسجلة أو جهاز آخر أو حتى الببغاء ، فالاستماع إلى الآية موجب للسجود على الأحوط بل الأقوى .
( 2 ) تقدم المختار في القراءة .
( 3 ) الأحوط ان يخر المرء ساجدا ، فالنية التي هي الداعي إلى العمل ينبغي تقدمها على الهوي .
( 4 ) لا يترك .
( 5 ) احتياطا .
( 6 ) احتياطا عند صدق السجود في غيره .
( 7 ) أي على الأرض .