القيامي ، ويجزي عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه .
( مسألة 28 ) : لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً « 1 » ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوساً إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر « 2 » .
( مسألة 29 ) : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات ، وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حالات القنوت « 3 » والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته « 4 » فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محل قوله : بحول الله وقوته حال النهوض للقيام .
( مسألة 30 ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مر .
( مسألة 31 ) : من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك .
( مسألة 32 ) : يستحب في حال القيام أمور :
( أحدها ) : إسدال المنكبين .
( الثاني ) : ارسال اليدين .
( الثالث ) : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن ، واليسرى على الأيسر .
( الرابع ) : ضم جميع أصابع الكفين .
( الخامس ) : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
( السادس ) : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
هامش
( 1 ) فيه نظر ، بل يكفي الجلوس عنه وان كان الأحوط ما ذكر إن أمكنه .
( 2 ) ويمكنه أن يكتفي بالركوع من دون الذكر ولكن الأحوط ما ذكره المصنف .
( 3 ) على احتياط مستحب .
( 4 ) لا إشكال إن شاء اللّه في صلاته .