للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة والإيماء بالمساجد الأُخر أيضاً « 1 » ، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر ، وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار « 2 » ، وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط .
( مسألة 16 ) : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الإمكان « 3 » وإن تمكن من الجلوس جلس لإيماء السجود ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن « 4 » .
( مسألة 17 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمئاً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة « 5 » وفي الضيق يتخير بين الأمرين « 6 » .
( مسألة 18 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار أيضاً « 7 » .
( مسألة 19 ) : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك « 8 » .
( مسألة 20 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة « 9 » .
هامش
( 1 ) حسب فتوى المصنف ولكن لا دليل عليه ظاهرا .
( 2 ) احتياطا .
( 3 ) الانحناء للركوع هو ميسور الركوع ولكن الميسور للسجود حسب العرف اتخاذ وضع السجود وهو قائم مثل أن ينحني برأسه ويضع جبهته على شيء .
( 4 ) احتياطا واجبا .
( 5 ) الأقوى التخيير ، والأحوط تقديم الصلاة جالسا ، والأَوْلى التكرار .
( 6 ) والأحوط تقديم الصلاة عن جلوس .
( 7 ) والأقوى كفاية الصلاة جالسا خصوصا عند ضيق الوقت .
( 8 ) على احتياط لا يترك .
( 9 ) احتياطا مستحبا .