بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر ، فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة .
( مسألة 17 ) : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة ، غفلة أو مسامحة يجب إعادتها « 1 » إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه .
فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
( إحداها ) : الصلوات اليومية أداءً وقضاءً ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك ، وقضاء الأجزاء المنسية ، بل وسجدتي السهو « 2 » ، وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه .
( مسألة 1 ) : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط « 3 » ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه وإن جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلًا لها « 4 » ، وإن صلى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون وإن صلى مستلقياً فكهيئة المحتضر « 5 » .
( الثاني ) : في حال الاحتضار ، وقد مر كيفيته .
( الثالث ) : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق .
( الرابع ) : وضعه حال الدفن ، على كيفية مرت .
هامش
( 1 ) على احتياط .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) استحبابا .
( 4 ) يكفي في كل ذلك أن يكون مواجها للقبلة عرفا .
( 5 ) الأحوط في المواردين ذلك فلا يترك .