عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به .
( مسألة 3 ) : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفي بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .
( مسألة 5 ) : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم ، فالأحوط « 1 » تكرار الصلاة إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط .
( مسألة 6 ) : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة ، والأخرى موهومة ، فيكتفي بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنًّا فكذلك يكرر فيهما ، لكن الأحوط إجراء حكم المتحير « 2 » فيه بتكرارها إلى أربع جهات .
( مسألة 7 ) : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنُّ لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقياً .
( مسألة 8 ) : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلًا إليها ، ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبراً ، أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
( مسألة 9 ) : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد .
( مسألة 10 ) : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ، ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار .
( مسألة 11 ) : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت
هامش
( 1 ) الاجتهاد وقبلة البلد أمارتان ، وعند تعارض الأمارتين يرجع العقلاء إلى أقواهما والاحتياط عندئذ لا وجوب له .
( 2 ) سبق القول بكفاية صلاة واحدة .