النص بليلة الفطر .
( الرابع ) : غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم .
( الخامس ) : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتد إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .
( السادس ) : غسل أيام من رجب وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
( السابع ) : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
( الثامن ) : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى ، وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود .
( التاسع ) : يوم النصف من شعبان .
( العاشر ) : يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول .
( الحادي عشر ) : يوم النيروز .
( الثاني عشر ) : يوم التاسع من ربيع الأول .
( الثالث عشر ) : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
( الرابع عشر ) : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
( مسألة 19 ) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 245
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٤٥