( الثامن ) : التسمية ، بأن يقول : ( بسم الله ) والأولى أن يقول ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
( التاسع ) : الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو : ( اللّهُم طَهِّرْ قَلبي ، وتَقَبَّلْ سَعْيي ، واجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْرَاً لي اللّهُمَ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوابِين ، واجْعلْنِي مِنَ المُتَطَهِّريْنَ ) ، أو يقول : ( اللّهُمَ طَهِّرْ قَلْبِي واشْرَحْ صَدْرِي ، وأَجْرِ عَلى لِسَاني مِدْحَتَكَ والثَناءَ عَلَيْكَ اللّهُمَ اجْعَلْهُ لي طَهُوراً وشِفاءً ونُوراً إنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديْر ) ، ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى .
( العاشر ) : الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي .
( مسألة 1 ) : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مرّ في الوضوء .
( مسألة 2 ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل « 1 » ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع « 2 » بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب « 3 » عليه شيء وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً ، أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه .
( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بني على عدمه ، فيجب عليه الغسل والأحوط « 4 » ضمّ الوضوء أيضاً .
( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) احتياطا وجوبا .
( 2 ) يكفي الغسل والاحتياط مستحب .
( 3 ) الأقوى : وجوب الغسل عليه أيضا .
( 4 ) استحبابا .