فصل فيما يكره على الجنب
وهي أمور :
( الأول ) : الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط .
( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة .
( الثالث ) : مس ما عدا خط المصحف ، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .
( الرابع ) : النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل .
( الخامس ) : الخضاب رجلًا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
( السادس ) : التدهين .
( السابع ) : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
( الثامن ) : حمل المصحف .
( التاسع ) : تعليق المصحف .
فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري
غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة ، ومستحب غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي .
والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل