( الثالث ) : المكث في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا باس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث « 1 » فيها .
( الرابع ) : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع « 2 » فيها ، وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
( الخامس ) : قراءة سور العزائم ، وهي سورة : اقرأ ، والنجم ، والم تنزيل ، وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منهان بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
( مسألة 1 ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم « 3 » ، فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم ، فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء .
( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته « 4 » ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعةً لآثارها وبنائها .
( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد « 5 » .
( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد أمِنَ صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه .
( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل ، الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ، لأنه جزء من سورة حم السجدة ، وكذا
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) لا يحرم ذلك على الأقوى .
( 3 ) ولكن مع ذلك ، التيمم فيه أحوط .
( 4 ) ما دام المحل يعتبر عند الناس مسجدا ، وفي غير هذه الصورة يشكل الحكم ، والسبيل إلى الاحتياط معروف .
( 5 ) إلا إذا وقفه كمسجد .