أ - إن مضى من مباشرة الثاني للمرأة أقل من ستة أشهر ، ولم تمض من مباشرة الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالزوج الأول .
ب - إن مضت من مباشرة الأول أقصى المدة ، ومن مباشرة الثاني ستة أشهر أو أكثر إلى ما قبل أقصى فترة الحمل فهو ملحق بالثاني .
ج - إن مضى من الأول أقصى المدة ، ومن الثاني أقل من ستة أشهر فلا يلحق بأي منهما .
د - إن مضى من الأول ستة أشهر فصاعداً وكذلك من الثاني ، فالأقوى في هذه الحالة لحوقه بالثاني بعد انعدام الأمارات الأخرى الدالة على لحوقه بالأول كالتحليل الطبي الموثوق به .
2 - نفس الأحكام المذكورة تنطبق إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول وشك في لحوق الولد .
أحكام الزواج وفقه الأسرة — صفحة 78
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٨