تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وقال سماعة : سألتُه عن لحوم السّباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه . » « 1 » الأحكام :

1 - الحيوان الحلال

تقع التذكية على الحيوان الذي يحل أكله بالأصل ( حتى ولو حرم بسبب طارئ كالحيوان الجلّال ) سواء كان برياً أم بحرياً ، وحشياً كان أو أهلياً ، من البهائم كان أو من الطيور ، وفائدة التذكية لهذا النوع من الحيوانات هو الطهارة والحلية بعد إزهاق الروح ، أي طهارة لحومها وجلودها وسائر أجزائها ، وحلية أكل لحومها إن لم يكن هناك سبب طارئ للتحريم .

2 - الحيوانات النجسة

لا تقع التذكية بالحيوانات النجسة ( الكلب والخنزير ) ولا أثر لها عليها لا في مجال الحلية ولا الطهارة ، فهي نجسة ومُحرَّمة في كل الأحوال .

3 - المسوخ

المسوخ حيوانات طاهرة ( باستثناء الخنزير ) ، ولكنها محرمة الأكل ، والأشبه وقوع التذكية عليها ، وإن كان الأحوط عدم ذلك ، وأثر التذكية طهارة لحومها ( لغير الأكل ) وجلودها .
هامش
( 1 ) - المصدر ، الباب 5 ، ح 3 ، ص 256 . .
فقه المصالح العامة — صفحة 97 | السيد محمد تقي المدرسي