الأحكام :
1 - يحرم من الحيوان حلال اللحم المذبوح أو المنحور عدة أشياء حتى بعد التذكية ، وهي :
- الدم .
- الرَّوْث .
- الطَّحال .
- القضيب .
- الأنثيان ( أي البيضتان ) .
- المثانة .
- المرارة .
- النخاع .
- الغُدد .
- المَشِيْمَة ( وهي موضع الولد أو ما يخرج معه ، والأحوط الإجتناب عنهما . )
- العلباءان ( وهما عرقان عريضان ممدودان من الرقبة إلى قرب الذَّنَب . )
- خرزة الدماغ ( وهي حبة في الرأس بقدر الحُمّصة يميل لونها إلى الغُبرة . )
- حدقة العين ( وليس كل العين . )
2 - يحرم أكل رجيع كل حيوان ولو كان حلال اللحم ، كما يحرم تناول القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان .
3 - يحرم الدم من كل حيوان ذي نفس سائلة ( أي ذي دم متدفق عند الذبح ) . أمّا الدم المتخلف في الذبيحة والمستهلك مع
فقه المصالح العامة — صفحة 43
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٣