هاء : مُحرَّمات الذبيحة
السُنَّة الشريفة :
1 - روى إسماعيل بن مرار عن الأئمة عليهم السلام :
« لايُؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفَرْجُ بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهي موضع الولد ، والطّحال لأنّه دم ، والغُدد مع العروق ، والمخ الذي يكون في الصُلب ، والمَرارة ، والحدق ، والخِرزة التي تكون في الدّماغ ، والدم . » « 1 »
2 - جاء في الإحتجاج عن الإمام الصادق عليه السلام إنّ زنديقاً قال له : لِمَ حَرَّمَ الله الدَّمَ المسفوح ؟ قال :
« لأنّه يورث القساوة ، ويسلب الفؤاد الرَّحمة ، ويعفن البدن ، ويُغيّر اللون ، وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم . »
قال : فأكل الغُدَد ؟ قال :
« يورث الجذام » « 2 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الأطعمة المُحرَّمة ، الباب 31 ، ح 3 ، ص 360 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 1 ، ح 5 ، ص 312 . .