الحكم السادس والعشرون :
أي تجمع تخالف أهدافه الشريعة المقدسة ، أو تسبب فساداً سياسياً كالدعوة إلى الحميات الجاهلية ، أو يرتبط بأعداء الأمة ويهدد استقلال البلاد أو يستخدم السلاح كوسيلة لتنفيذ مآربه ، كل ذلك يعتبر تجمعاً غير شرعي ويصدر بحله فتوى شرعية .
الحكم السابع والعشرون :
حق الاجتماع والتظاهرات والاعتراض بالطرق السلمية ، حق مكفول شرعاً لكل مسلم .
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية — صفحة 90
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٠