( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ) ( الحجرات ، 13 ) .
الحكم الثالث :
الإسلام دين الجميع ، وتتحدد علاقة غير المسلمين بهم ضمن شروط التوافق ، ولهم الحرية في ممارسة شعائرهم غير المخلّة بالمبادئ الأساسية .
الحكم الرابع :
كل مسلم له حق المشاركة في أمور بلده ، لا فرق بين قومياتهم وطوائفهم ، ومذاهبهم ، ولا يُستثنى أحد من هذه الميزة إلّا بإرادته ، وضمن الأحكام الشرعية المرعية .
الحكم الخامس :
الأمة الإسلامية مسؤولة بجميع أبنائها عن تطبيق أحكام الدين ، وتتجلى تلك المسؤولية في الدولة الإسلامية .
والدولة مسؤولة بالتعاون مع سائر أبناء الأمة عن إقامة مجتمع تسوده الكرامة الإنسانية والعدالة والحرية والأمن والتقدم المستمر في كافة حقول الحياة .
الحكم السادس :
الأمة الإسلامية ملتزمة بالمواثيق الدولية ، التي ترعى حقوق الإنسان ، وتسعى من أجل السلام والتقدم في ظلال الكرامة الإنسانية كما قال ربنا سبحانه : ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ . . ) . ( آل عمران ، 64 ) .
وقال تعالى :
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ) ( الحجرات ، 13 ) .
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية — صفحة 72
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٢