2 لا ينعقد النذر بمجرّد النيّة القلبية ، بل لابدّ من التلفظ بعبارة تدلّ على الالتزام بعمل معيّن أو ترك فعل لله تعالى .
3 لا ينحصر انعقاد النذر بلفظ الجلالة فقط ، بل الظاهر انعقاده بغيره من أسمائه الحسنى حسب التفصيل الذي ذكرناه في أحكام اليمين .
4 ولا يبعد عدم إشتراط العربية في صيغة النذر ، بل ينعقد بكل عبارة تدل على المعنى المذكور بأيّة لغةٍ كانت .
الناذر
5 يُشترط في الناذر توفّر الأهلية ، تماماً كما ذكرنا في اليمين .
6 لا يصح نذر الزوجة إذا منعها الزوج عن ذلك ، ولو نذرت بدون الاستئذان منه كان له إلغاء نذرها ، أما إذا أذِن لها في النذر لا يحقّ له بعد ذلك منعها من الوفاء به .
7 أما الولد ، فإذا كان نهي الوالد يجعل العمل بالمنذور غير راجح عند العرف ، فيُشترط فيه عدم نهيه ، وإن لم يكن كذلك فالإشتراط أيضاً أشبه ، إلّا أنَّ طريق التخلص من الإشكال يكون بأن لا ينذر الولد إلا بعد الاستئذان من والده .