المُوصي والمُوصى له
السُنَّة الشريفة :
1 - روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال :
( إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدَّق أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو جائز ) « 1 » .
2 - وروى أبو بصير وأبو أيوب عن الإمام الصادق عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال :
( إذا أصاب موضع الوصيّة جازت ) . « 2 »
3 - قال ابن ظبيان : اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال علي عليه السلام :
( أمَا عَلِمتَ أنّ القلم يُرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ) . « 3 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، ح 4 ، ص 429 .
( 2 ) - المصدر ، ح 6 .
( 3 ) - المصدر ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، ح 11 ، ص 32 .