6 إذا أجاز الورثة بعد الموت تنفيذ وصيّة الميت في الزائد عن الثلث ، فإن الإجازة نافذة ولا يحق لهم الرجوع فيها . أما إذا أجازوا ذلك في حياة الموصي ، فالمشهور بين الفقهاء هو عدم جواز الرجوع فيها إيضاً ، وهو الأقوى .
7 لا تجوز الوصيَّة بالحرام ، كالوصيّة بصرف أمواله في الإعانة على الإثم والعدوان ( كدعم وإسناد الظالم ، ومنح المال لمؤسسات مُحرَّمة شرعاً ، مثل دور القمار ، وطبع ونشر كتب الضلال ، وما شاكل ذلك من المحرمات ) . كما لا تصح الوصيّة بما لا يكون عملًا عقلائياً ، وما يكون صرف المال فيه سفهاً وعبثاً ، ( كالوصيّة بإلقاء ماله في البحر ، مثلًا ) . فإذا كان الميت قد أوصى بمثل هذه الوصايا ، لم يجز لأحد العمل بها .
فقه العهود والمواثيق — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٨