الأحكام :
ما هو الحَجْر ؟
الحَجْر يعني : المنع ، وفي الاصطلاح الشرعي هو : منع الشخص شرعاً عن التصرف في أمواله بأحد الأسباب التالية :
1 . الصِّغَر ( عدم البلوغ والرشد ) .
2 . الجنون .
3 . السَّفه .
4 . الإفلاس .
ويُقال للممنوع من التصرف : " محجورٌ عليه " .
الصِّغَر
الصغير ( أو الطفل ) هو من لم يبلغ بعد حد البلوغ الشرعي « 1 » .
الصغير محجور عليه شرعاً أي ممنوع من التصرف في مجالات ثلاث :
ألف : محجورٌ عليه بالنسبة إلى أمواله ، فلا تصح عقوده من قبيل : البيع والإجارة والصلح والهبة والإقراض والايداع والإعارة والشركة والمضاربة وغيرها .
باء : محجور عليه بالنسبة إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض ، ولا البيع والشراء بالمؤجَّل ، حتى ولو كان زمان الدفع يصادف زمن البلوغ الشرعي .
جيم : محجور عليه بالنسبة إلى نفسه ، فلا يصح منه تزويج نفسه ، ولا إجارة نفسه ، ولا الطلاق ، ولا الدخول في عقد مضاربةٍ أو مزارعة أو مساقاة باعتباره عاملًا .
هامش
( 1 ) 1 - ذكرنا أحكام وحدود البلوغ الشرعي للجنسين في بداية " أحكام العبادات " باب " أحكام التقليد والبلوغ " .