بينهم ) . « 1 »
2 وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
( انقطاع يُتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يُؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليُمسك عنه وليُّه مالَه ) . « 2 »
3 وروي عنه عليه السلام قوله :
( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مُبَرْسَم أو مجنون أو مُكره ) . « 3 »
4 قال عبد الله الحلبي :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه ، فقال : وما هو ؟
قلتُ : الأحمق الذاهب العقل . فقال : لا يجوز . قلتُ : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا . « 4 »
5 - جاء في ( دعائم الإسلام ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في وليّ اليتيم : ( إذا قَرَأ ( اليتيم ) القرآن ، واحتلَمَ ، وأونس منه الرشد ، دَفَعَ إليه مالَه ، وإن احتلَمَ ولم يكن له عقل به ، لم يَدفع إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه ) . « 5 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 11 ، ص 180 ، ح 1 .
( 2 ) 2 - المصدر ، ج 13 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، ص 141 ، ح 1 .
( 3 ) 3 - المصدر ، ج 15 ، أبواب مقدمات الطلاق ، الباب 34 ، ص 327 ، ح 3 ؛ والمُبَرْسَم هو المصاب بمرض البرسام .
( 4 ) 4 - المصدر ، ص 328 ، ح 5 .
( 5 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الحَجْر ، الباب 1 ، ح 1 .