الصداق أو عن بعضه ، أو منعها الصداق إذا أراد أن يطلقها بعدالدخول ، وما شاكل .
هاء : الغش في المعاملة ، وهو تسليم البضاعة على خلاف المتعارفبين الناس ، أو خلاف المتعاقد عليه بين الطرفين ، ومن أمثلته :
- مزج اللبن بالماء دون إخبار المشتري .
- خلط الرديء بالجيد من البضاعة بشكل يخفى على المشتري .
- إخفاء العيوب ومواطن الضعف في البضاعة ، بحيث لو اكتشفهاالمشتري لما أقدم عليها .
- تسليم بضاعة أقل جودة مما اتفق عليه الطرفان .
وهكذا ، وقد تعددت مصاديق الغش في المعاملات والصفقات التجارية الحديثة ، فما اعتبره العرف غشاً كان مشمولًا بهذا الحكم .
واو : النجش ، وهو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة دون إرادةشرائها ، وذلك بهدف ترغيب الزبائن الآخرين في زيادة السعر ، ويحرم هذا العمل إذا كان بالاتفاق مع البائع ، وغالباً ما يحدث هذاالعمل في المزايدات العلنية .
وقد يكون مشمولًا بهذا الحكم كل أسلوب يتبعه البائع لكي يخلقاشتياقاً كاذباً في الزبائن لبيع بضاعته بأسعار مرتفعة أكثر منالمتعارف ، وبالتالي يشمل كل عمليات النصب والاحتيال والمراوغةفي الصفقات التجارية « 1 » .
هامش
( 1 ) مصاديق أكل المال بالحرام كثيرة ونجدها في تضاعيف أبواب المعاملات في الفقه ، وتأتي الإشارة إليهافي الفصول القادمة إن شاء اللَّه .