3 - وقال عليه السلام :
( مِنْ أَكْل السُّحت : الرشوة في الحكم ) . « 1 »
4 - وقال الإمام علي عليه السلام :
( أيما والٍ احتجب من حوائج الناس ، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخَذَ هدية كان غلولًا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك ) . « 2 »
الأحكام :
الرشوة ، من المحرمات الكبيرة ، وهي تحرم على الآخذ والمعطي ، وتتحقق الرشوة في مجال القضاء ، فهي : ما يدفعه الإنسان في المرافعات القضائية بهدف إحقاق الباطل وإبطال الحق .
وهنا مسائل قد ذكرنا بعضها في ( المكاسب المحرمة ) ، في كتاب : ( أحكام المعاملات ) نعود ونؤكد عليها هنا :
1 - من أبرز مصاديق الرشوة المحرمة ما يدفعه المتخاصم للقاضي لكي يحكم له بالباطل ، وكذلك ما يدفعه لكي يحكم لمصلحته ، أو ليُعلِّمه أساليب المرافعة في المحكمة بحيث يتغلب على خصمه .
2 - ومن الرشوة أيضاً ما يدفعه الإنسان للمحامي لكي يترافع عنه لدى القضاء بهدف قلب الحق باطلًا ، والباطل حقاً ،
هامش
( 1 ) المصدر ، ص 163 ، ح 7 .
( 2 ) المصدر ، ج 12 ، أبواب ما يُكتسب به ، باب 5 ، ح 10 .