4 - وروي أن رسول الله ( ص )
نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع ، أو ناعس . « 1 »
الأحكام :
1 - يُستحب للقاضي أمور ، من أهمها :
الف : أن يطَّلع إن لم يكن من أهل البلد - على الشؤون المختلفة للبلد الذي يريد أن يقضي فيه ، وأن يتعرَّف على الظروف الاجتماعية هناك ، ومميزات أبناء المجتمع وأخلاقياتهم وما شابه ذلك من الأمور التي قد تساعده على فهم القضايا والخلافات وكيفية معالجتها .
ب : أن يختار محل مراجعات الناس إليه في مكان يسهل الوصول إليه من كافة أطراف البلد .
ج : أن يحضر عنده بعض الخبراء في مجال القضاء ، حتى يستعين بهم ويستفيد من خبرتهم في فهم واستيعاب القضايا المرفوعة إليه بشكل جيد ، والتشاور معهم في إصدار الحكم الأقرب إلى العدالة .
2 - ويُكره للقاضي أمور ، من أبرزها :
ألف : أن يشفع عند أحد المتخاصمين لإسقاط حق ثبت قضائياً على الطرف الآخر .
ب : أن يجعل بينه وبين الناس البوابين الذين يعرقلون وصول الناس إليه . والاحتياط الوجوبي يقتضي ترك ذلك لأنه قد يكون مخالفاً لحق الناس في التوصل اليه .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 1 ، من أبواب آداب القاضي ، ح 1 .