قبل الرجوع عن الشهادة ، حسب تفصيلات أبواب القصاص والديات أيضاً .
4 - إذا صدر الحكم وتم تنفيذه ، ثم ثبت للقاضي بأن شهادة الشهود كانت شهادة زور ، نُقِضَ الحكم ، فإن كانت القضية مالية استُعيد المال من المحكوم له ، ومع عدم إمكانية ذلك يتحمل شهود الزور المسؤولية ويُغرمون المال .
وإن كانت القضية جنائية أوجبت القصاص ، اقتص منهم وفقا لأحكام القصاص .
5 - في حالة تضمين الشاهد الخسارة المالية بسبب التراجع عن الشهادة ، أو الإدلاء بشهادة الزور ، فإن كان السبب أحد الشاهدين ضمن نصف الخسارة ، وإن كان الشاهدان معاً ضمنا كل الخسارة بالسوية ، وإن كانت البيِّنة تتألف من رجل وامرأتين وقد تراجعوا جميعاً أو كانت شهاداتهم كلها زوراً ضمن الرجل نصف الخسارة وكل واحدة من المرأتين الربع . وكقاعدة عامة فإنَّ المتسبب بالخسارة المالية يتحمل مسؤوليته بنسبة دوره في تلك الخسارة .
6 - مَنْ يُدلي بشهادة زور ويتعمد الكذب في الشهادة يُعاقب حسب رأي الحاكم ، ويُشَهَّر في موطن إقامته .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 148
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٤٨