الرابع والخامس - عدم التهمة ، وطهارة المولد
السُنَّة الشريفة :
1 - روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ، شهد اثنان عن واحد ، قال :
( لا تجوز شهادتهما ) . « 1 »
2 - وقال محمد بن الصّلت : سألتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقُطِعَ عليهم الطّريق وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ، قال عليه السلام :
( لاتُقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم ) . « 2 »
3 - وقال أبان : سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال عليه السلام :
( تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب ) . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، باب 27 ، ص 271 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، ص 272 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر ، ح 3 .