- : القذف ( أي اتهام الآخرين بالمعاصي الجنسية من دون القدرة على إثباتها قضائياً ) .
- : غصب الأموال المحترمة ، وأكل أموال الناس بالباطل .
- : أللعب بالقمار ، وشرب المسكرات ، وإدمان المخدرات ، وما شابه ذلك من المعاصي والموبقات .
7 - أمّا الاشتغال بالحرف المكروهة ( كالصرافة ، وبيع الأكفان ، والحجامة ، وغيرها ) فإنّه لا يضر بالعدالة ، ولا يكون سببا لرد الشهادة ، وهكذا الأمر بالنسبة لارتكاب سائر المكروهات .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 115
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١١٥