ألف - شهادة المؤمن مقبولة على كل الناس ومن جميع المذاهب والأديان .
ب - لاتُقبل شهادة غير المؤمن على المؤمن ، وخصوصاً إذا كان ظنيناً ( أي متّهما ومشكوكاً في سلامة نفسه ) حسب المشهور بين الفقهاء .
ج - تُقبل شهادة المسلم على غير المسلم .
د - أما شهادة غير المسلم فلا تُقبل على المسلم .
ه - - الأشبه قبول شهادة أهل كل دين على أمثالهم .
و - شهادة الكافر الحربي لاتُقبل بأي حال من الأحوال .
ز - أما شهادة الذمي ( وهو الكافر الذي يعيش في الدولة الاسلامية حسب قانون الذمة ) فشهادته على المسلم مقبولة في الوصيّة فقط ، وذلك عند انعدام شاهدين عادلين مسلمين .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 110
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١١٠