د - المجنون لاتُقبل شهادته سواء كان جنونه دائماً ، أو متقطعاً .
ه - - المصاب بالجنون المتقطع ( الادواري ) تُقبل شهادته في حال سلامته وكمال عقله .
و - لاتُقبل شهادة من تغلب عليه حالات السهو والنسيان ، ومن يكون كثير الغفلة ، ومن تطغى عليه حالة البَلَه .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 108
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠٨