پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحه 108

پدیدآورندگان:

ص۱۰۸
د - المجنون لاتُقبل شهادته سواء كان جنونه دائماً ، أو متقطعاً . ه - - المصاب بالجنون المتقطع ( الادواري ) تُقبل شهادته في حال سلامته وكمال عقله . و - لاتُقبل شهادة من تغلب عليه حالات السهو والنسيان ، ومن يكون كثير الغفلة ، ومن تطغى عليه حالة البَلَه .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحه 108 | السيد محمد تقي المدرسي