3 - التلف والضمان
السنة الشريفة
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام :
« صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . » « 1 »
2 - وقال زرارة : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة ، فقال عليه السلام :
« كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم . » « 2 »
3 - وروي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام قوله : « إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تُحرز الودائع ثم تلفت ، أو سقطت منه قبل أن يحرزها ، أو ضلَّت أو نسيها أو هلك من غير خيانة منه عليها ولا استهلاك لها ، فلا ضمان عليه . » « 3 »
4 - وروي عنه عليه السلام أنه قال :
« من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئاً ، ولا أن يتسلَّفه ليردّه ، فإن اضطر إلى ذلك وكان مليّاً فأخذه فليعجِّل ردّه ، فإنه لا يدري ما بقي من أجله ، وإن لم يكن مليّاً فلا ينبغي له ولا يحلّ له أكل شيء منها إلّا بإذن صاحبها ، وكذلك المضارب . » « 4 »
5 - سئل الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة أودعت رجلًا مالًا ، فلما
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، ص 227 ، ح 1 .
( 2 ) 2 - المصدر ، ص 228 ، ح 4 .
( 3 ) 3 - مستدرك الوسائل ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، ح 2 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 6 ، ح 1 .