6 - أحكام الإتلاف
السنة الشريفة
1 - روى الإمام الصادق عليه السلام عن أبائه الطاهرين أن علياً عليه السلام قضى في رجلٍ أقبل بنارٍ فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال :
( يُغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يُقتل . ) « 1 »
2 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من أخرج ميزاباً أو كنيفاً ، أو أوتدَ وتداً ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن . ) « 2 »
3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
( من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن . ) « 3 »
4 - وقال سماعة : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال :
( أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه . ) « 4 »
الأحكام
بعد أن أشرنا إلى أحكام الغصب وضمان الغاصب ، لابد أن نشير إلى أن الإتلاف يعتبر سببا آخر من أسباب الضمان .
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 41 ، ص 210 ، ح 1 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 11 ، ص 182 ، ح 1 .
( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 8 ، ص 179 ، ح 2 .
( 4 ) 4 - المصدر ، ص 180 ، ح 3 .