كلها بذات مَحْرَمْ في بيت الله الحرام . ) « 1 »
2 - وروي ايضاً عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
( . . . ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل الله منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد . ) « 2 »
3
- قال زرارة : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال :
( هن في كتاب علي عليه السلام سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة . . ) . « 3 »
4 - قال الإمام الصادق عليه السلام : ( لا يكون الربا الا فيما يُكال أو يوزن . ) « 4 »
5 - قال منصور : سألته ( أي الإمام المعصوم ) عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال :
( لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً ) . « 5 »
6 - وجاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام :
( . . . كل شيء يُكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ، ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد ) . « 6 »
7
- وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام :
( كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأن تمر خيبر أجودهما . ) « 7 »
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 ، ص 426 ، ح 12 .
( 2 ) 2 - المصدر ، ص 427 ، ح 15 .
( 3 ) 3 - المصدر ، ج 11 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، ص 254 ، ح 4 .
( 4 ) 4 - المصدر ، ج 12 ، أبواب الربا ، الباب 6 ، ص 434 ، ح 1 .
( 5 ) 5 - المصدر ، ص 435 ، ح 5 .
( 6 ) 6 - المصدر ، الباب 16 ، ص 448 ، ح 3 .
( 7 ) 7 - المصدر ، الباب 15 ، ص 447 ، ح 2 .