تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وآله إلى اليمن فقال : يا علي لا تقاتلن أحداً حتّى تدعوه إلى الاسلام ، وأيم الله لئن يهدي الله عز وجل على يديك رجلًا ، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه يا عليّ . « 1 »

تفصيل القول :

1 / ولي الأمر الشرعي هو الذي يعلن الحرب ويديرها ، ويعلن وقفها حسب المصالح العليا للأمة . 2 / يجب قتال الأقرب من الكفار ، إلّا إذا كان الأبعد أشد خطراً . 3 / ينبغي دعوة الكافر إلى الدين قبل المبادرة بالقتال ، إذا كان يرجى قبوله لها . 4 / يستنفذ القائد الوسائل السلمية لتحقيق أهداف الأمة قبل اتخاذ قرار الحرب ، فإذا جنح العدو للسلم ؛ جنح المسلمون له بالتوكل على الله . 5 / يدرس القائد امكانية الفتح والانتصار قبل اعلان الحرب ، فلو كانت الأمة ضعيفة ، تدريباً أو تعبئة أو سلاحاً ، أو في غير ذلك ، فإنه يُرجِئ اعلانها . 6 / كما أن قرار الحرب بيد ولي الأمر الشرعي ، كذلك قراراتها الجزئية التي يرى ضرورة اتخاذها من قبله أو من قبل من يفوّضه فيها حسب الدرجات والرتب العسكرية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 30 / باب 10 / ح 1 .