2 / وإذا كان المعروف مندوباً والمنكر مكروهاً ، استحب الأمر والنهي .
3 / والأمر والنهي فرضان على كل مؤمن ومؤمنة ، وفرضهما على الكفاية ، فلو قام البعض بهما سقط عن الآخرين ، ولو تركهما الجميع فقد اثموا .
4 / لو استدعى الأمر والنهي اجتماع طائفة من المسلمين وجب لو أمكنهم بلا حرج ، ولو تخلّف عنهم من كان وجوده ضرورياً أثم ، وسقط الوجوب عن البقية .
5 / يجب توفير وسائل الأمر والنهي وجوباً كفائياً بقدر المستطاع ، فلو كان عليه ان يقطع مسافة للقيام بالواجب ، فعليه ان يفعل ذلك ولو ببذل مال ، وكذلك لو توقف الأمر والنهي على توفير خط هاتفي - مثلًا - أو مكبرة الصوت أو لافتة يكتب عليها وما إليها من المقدمات القريبة التي يعد اهمالها اهمالا بفريضة الأمر والنهي ، يكون كل ذلك واجباً على المسلمين كفاية .
6 / اما المقدمات البعيدة التي لا يعد اهمالها تركاً للامر والنهي ، مثل انشاء إذاعة أو جريدة أو تأسيس المؤسسات الأخرى ؛ تربوية كانت أو ثقافية أو اعلامية . فان في وجوبها مقدمةً للقيام بالأمر والنهي تردد ، الأحوط ذلك .
7 / يظهر من النصوص في هذا الحقل ؛ ان غاية فريضتي الأمر والنهي
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٢٦