بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر . . . ولكن بالذهب والفضّة ، لأن الذهب والفضَّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون . » « 1 »
2 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدّراهم المعلومة ، قال : لا بأس ، وسُئل عن إجارتها بالطعام ، فقال :
« إن كان من طعامها فلا خير فيه . » « 2 »
الأحكام
المدة
1 - يشترط في المدة - إذا كانت من مقومات الإجارة ، كإجارة العقارات - تحديدها بتقدير دقيق ومعلوم ، كتحديدها بأيام مضبوطة أو أسابيع أو أشهر أو سنوات .
2 - لو أجر الشيء كل يوم بدينار ( كغرف الفنادق ، مثلًا ، والمقاعد في سيارات الأجرة ، والألعاب في المدن الترفيهية ، وهكذا . . . ) من دون تحديد عدد الأيام ، فهل تصح الإجارة أم لا ؟ .
- الأقوى صحة هذه الإجارة ، حيث لاغرر فيها ولا ظلم ، وهو عقد إجارة عرفاً .
3 - لا يشترط في مدة الإجارة ، أن تكون متصلة بالعقد ، بل يجوز أن تبدء مدة الإجارة بعد فترة محددة من العقد ، مثلًا : يجوز أن يؤجِّر البيت في أول محرم على أن تبدء مدة الإجارة من أول صفر .
4 - إذا لم يتعرض الطرفان لهذا الامر في العقد ، وكانت الإجارة مطلقة ، فالظاهر أن مدة الإجارة تبدء بعد العقد مباشرة وبلا فصل .
5 - إذا أجَّرَ الشيء ( العقار ، مثلًا ) لفترة زمنية محددة ( لسنة واحدة ) يجوز أن يوكل المستأجر لتجديد العقد بعد انتهاء السنة ، أو الاتفاق في العقد على التجديد التلقائي إذا لم يخبر أحدهما الآخر بعزمه على العدم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أحكام المزارعة ، الباب 16 ، ص 209 ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، ص 210 ، ح 9 .