تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
الأعمام والأخوال وهكذا ، والذكور في كل طبقة - مقدمون على الإناث - والمنتسب إلى الميت بالأبوين أولى ممن ينتسب إليه بالأب فقط ، وهو مقدم على من إنتسب إليه بالأم فحسب . 4 / إذا كانت الولاية للإناث يحتاط بالاستيذان من حاكم الشرع أيضاً ، وإن كان الأقوى كفاية إذنهن . 5 / والابن أحق بالولاية من أم الميت ، والأحوط أن يستأذنها إيضاً . 6 / إذا اشترك أكثر من واحد في طبقة واحدة فلا بد من اجتماعهم على الاذن . 7 / والأحوط توجيه الميت إلى القبلة بوضعه بصورة لو جلس أضحى وجهه تلقاء القبلة ، وإذا علم الانسان حضور وفاته فالأحوط أن يتمدد بهذه الصورة . والأحوط إستحباباً مراعاة هذه الحالة إلى أن يؤخذ في تجهيزه ، ويستحب أن يوضع بتلك الكيفية على المغتسل ، أما بعد أن يتم غسله وكفنه فالأولى وضعه بالكيفية التي يصلى عليه . 8 / يستحب تلقينه الشهادتين ، والولاية للأئمة المعصومين ، وسائر العقائد الحقة ، ويستحب للمريض أن يتابع الملقن بلسانه أو لا أقل بقلبه . كما يستحب أن يُلقَّن كلمات الفرج ( وهي الواردة في الحديث 5 ) وسائر ما ورد في النصوص الآنفة . وإذا عسّر عليه النزع ينقل إلى مصلاه لكي تعجل راحته ، وكذلك
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 32 | السيد محمد تقي المدرسي