( كما لو تذكر بأنه لم يأت بالسجدتين وذلك قبل أن يركع للركعة التالية ) وجب التدارك والاتيان بالسجدتين ثم مواصلة الصلاة ، أما لو كان التذكر بعد الدخول في الركن الآخر بطلت الصلاة .
9 - ولو كان الفعل المنسي غير ركن ، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن وجب الإتيان بالمنسي ، وأما إذا تذكر بعد الدخول في الركن ، واصل صلاته ولا شيء عليه سوى سجدتي السهو احتياطاً .
10 إذا شك في أصل التسليم أو في صحته ، فإن كان الشك بعد الدخول
في تعقيبات الصلاة ، أو بعد البدء بصلاة أخرى ، أو بعد الاتيان بما يبطل الصلاة مما يدل على أنه قد فرغ من صلاته ، لم يعتنِ بشكه لأنه تجاوز المحل ، وإن كان الشك قبل هذه الأمور أتى بالتسليم .
11 - إذا شك المأموم في أنه هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا ، فإن كان إنصاته لقراءة الامام ، أو اشتغاله بالذكر ، أو هيئة وقوفه في الصف ذات دلالة عنده بأنه في حالة صلاة ، فقد مضى وقت تكبيرة الإحرام ولا يعتني بالشك فيها ، وإلّا فإنه يكبر بنية ما في الذمة ، ولا يجب عليه الإعادة بعد الإتمام .
ثانياً : الشك بعد السلام
1 - لو شك بعد السلام الواجب في صحة الصلاة إجمالًا ، لم يعتنِ بشكه .
2 - أو شك بعد السلام في الاتيان ببعض الشروط أو الأجزاء ( فعلًا كان أو قولًا ، ركناً كان أو غير ركن ) لم يعتنِ بشكه .
3 - أو شك بعد السلام في عدد ركعات الصلاة لم يعتن بشكه أيضا بشرط أن يكون أحد طرفي الشك صحيحاً ، كما لو شك بعد السلام في صلاة الصبح أو المغرب في أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً ، ففي الصبح يبني على الاثنين ، وفي المغرب يبني على الثلاث ولا شيء عليه ، أو شك في الرباعية
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 50
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٠