قطع الصلاة
السنة الشريفة :
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : " إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق ، أو غريماً لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك ، فاقطع الصلاة ، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية . « 1 »
2 - روي عن الإمام علي عليه السلام في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها ، أو إلى السطح ليسقط منه ، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً أو نحو هذا ، أنه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منحرفاً ولا ينصرف وجهه من القبلة ، فيدرء عن وجهه ذلك ويبني على صلاته ، وإن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه الا قطع الصلاة قطعها ثم ابتدأ الصلاة . « 2 »
3 - قال الإمام الصادق عليه السلام : " إذا افتتحتَ الصلاة فنسيتَ أن تؤذن وتقيم ، ثم ذكرتَ قبل أن تركع ، فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنتَ قد ركعتَ فأتم على صلاتك . « 3 »
تفصيل القول :
1 - لا يجوز قطع الصلاة الواجبة دون ضرورة تستدعي ذلك ، أما النافلة فالأقوى جواز قطعها ، وإن كان الأحوط عدم قطعها أيضا .
2 - يجوز قطع الفريضة في الحالات التالية :
هامش
( 1 ) ( ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، الباب 21 ، ص 1271 ، ح 1 .
( 2 ) مستدرك وسائل الشيعة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 20 ، ح 1 ( عن دعائم الاسلام ) .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 29 ، ص 657 ، ح 3 .