صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه ، فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقئ مثل ذلك . « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، الباب 2 ، ص 1244 ، ح 1 .
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي