2 - ويستحب أن يُسمع الامام مَن خلفه من المأمومين القراءة الجهرية والأذكار دون أن يبلغ العلو المفرط في الصوت .
3 - ويستحب للامام أن يطيل ركوعه إذا عرف بدخول شخص ضعف ركوعه العادي .
4 - ويستحب أن يؤخر الامام صلاته قليلًا بانتظار الجماعة وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً .
ثالثاً : سنن المأموم
1 - يكره الشروع في النافلة بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " بل عند البدء بالإقامة .
2 - ويكره التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " .
3 - ويستحب قيام المأمومين عند قول المؤذن " قد قامت الصلاة " .
4 - ويستحب ان يقول : " الحمد لله رب العالمين " بعد فراغ الامام من قراءة الفاتحة .
5 - وأن يشتغل بذكر الله والثناء عليه إذا أكمل قراءته قبل ركوع الامام في الحالات التي تجب عليه القراءة .
6 - ويكره للمأموم أن يُسمع الامام ما يقوله من القراءة أو التسبيحات أو الأذكار .
7 - ويستحب إختيار صلاة الجماعة المخففة على الصلاة المطوّلة بانفراد .
8 - إذا صلى الشخص منفرداً ثم وجد جماعة تصلي نفس الصلاة استحب له إعادة الصلاة جماعة - إماماً أو مأموماً - .
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 164
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٦٤