الثامن : الفعل المنافي للصلاة
السنة الشريفة :
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة : يومئ برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق . « 1 »
2 - قال ابن حبيب ناجية : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأصلي ، وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه ، فقال : " نعم ، أنت في طاعة ربك تطلب رزقك ، لا بأس " . « 2 »
3 - وروى عمار بن موسى أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ ، فيرى حية بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : " إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها ، والا فلا " . « 3 »
4 - وسأل الحلبي الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوءه ؟ قال : لا . « 4 »
5 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي تتشهد " . « 5 »
تفصيل القول :
1 - ويبطل الصلاة كل فعل يؤدي إلى محو صورتها عند عرف المتشرعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، الباب 9 ، ص 1255 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، ص 1256 ، ح 5 .
( 3 ) المصدر ، ص 1269 ، الباب 19 ، ح 4 .
( 4 ) المصدر ، ص 1270 ، الباب 20 ، ح 1 .
( 5 ) المصدر ، ص 1274 ، الباب 24 ، ح 1 .